حقوق الأسرى والمعتقلين والشهداء لا يسقطها قرار بأمر عسكري إسرائيلي  

حقوق الأسرى والمعتقلين والشهداء لا يسقطها قرار بأمر عسكري إسرائيلي  

  • حقوق الأسرى والمعتقلين والشهداء لا يسقطها قرار بأمر عسكري إسرائيلي  

افاق قبل 4 سنة

حقوق الأسرى والمعتقلين والشهداء لا يسقطها قرار بأمر عسكري إسرائيلي  

المحامي علي ابوحبله

لم تكتفي سلطات الاحتلال الإسرائيلي  بسن قانون ما يعرف " محاربة الإرهاب " بهدف التشديد بشكل كبير  على معاقبة الضالعين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ، حتى اتبعته بقانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية: ، توازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات للأسرى والشهداء.  وقد حمل القانون عنوان “خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم (الإرهاب ) . ولم يقف الأمر عند حد تطبيق القانون الجائر  بقيام سلطات الاحتلال بخصم مستحقات الأسرى والشهداء ، مما دفع السلطة الفلسطينية لوقف استلام ضريبة المقاصة غير منقوصة  ، وتم فيما بعد الاتفاق عقب لقاء وزير الماليّة الإسرائيليّ موشيه كحلون بوزير الشؤون المدنيّة الفلسطينيّ حسين الشيخ، في 3 تشرين الأوّل/أكتوبر بمدينة القدس، ويقضي الاتفاق بأن تستمرّ إسرائيل في اقتطاع جزء من أموال الضرائب المحوّلة إلى الأسرى الفلسطينيّين وعائلات الشهداء، فيما يعود الفلسطينيّون إلى استلام أموال الضرائب المقتطعة، من دون تأكيد السلطة استئناف دفع مستحقّات الأسرى وعائلات الشهداء، فالموضوع ما زال قيد خلاف مع الإسرائيليّين وتم تفعيل اللجان بين الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الخلافات ، وفي تصعيد جديد بموضوع مستحقات الأسرى والمعتقلين والشهداء

هدد فيه المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة المحتلة، المحامي موريس هيرش، البنوك الفلسطينية، بأنها ستواجه دعاوى قضائية إذا ما استمرت في صرف مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي تحوّلها السلطة. وبعث هيرش برسالة إلى البنوك يذكر فيها أنه في التاسع من شباط/فبراير الماضي «وقّع قائد قوات الجيش في الضفة أمراً بشأن التعليمات الأمنية (التعديل الرقم 67 والرقم 1827 لعام 2020)»، ووفق التعديل الجديد «المخصصات الشهرية التي تدفعها السلطة للأسرى تشكل عملاً محظوراً في ما يتعلق بأموال ما وصفه الإرهاب».

حقوق الأسرى والمعتقلين والشهداء لا يسقطها قرار بأمر عسكري إسرائيلي ولا بسن قوانين تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية ، لقد نصت كل القوانين والمواثيق الدولية على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال شرعياً وقانونيا ً ونوّهت هذه القوانين بحق مقاومة الطغيان في المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان الصادر في فرنسا عام 1789، وأدرجته في عداد الحقوق الطبيعية التي لا ينال منها تقادم الزمن، وخصص له دستور عام 1793 الفرنسي خمس مواد.

وورد في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 الفقرة التالية : " ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، كي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم " . وفي هذه الفقرة اعترافاً بحق المرء بمقاومة الطغيان وبالثورة عليه كوسيلة أخيرة هي آخر الدواء.كما نصت العديد من القواعد والقوانين والقرارات على حق مقاومة العدوان كحق طبيعي . وأصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات والتوصيات التي تشرع حق مقاومة العدوان بكل الأساليب والوسائل المشروعة .ـ تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على شرعية حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها إذا داهمها العدو بقصد احتلالها “.. ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة…” والإجراءات العقابية لسلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين تفرض فتح مواجهة مفتوحة مع الاحتلال  استنادا للقوانين والمواثيق الدولية وأن القضية الفلسطينية قضيه محقه ومشروعه وان مقاومة الاحتلال حق مشروع شرعته القوانين والمواثيق الدولية وان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يخضعون للاتفاقات الدولية وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة على اعتبار أنهم أسرى حرب وان من يخرق القوانين والمواثيق الدولية هي حكومة الاحتلال وتمارس الإرهاب بكل أصنافه  وهي من تتحمل المسؤولية عن خرقها الفاضح لحقوق الأسرى وأسر الشهداء وان الشعب الفلسطيني ما زال يرزح تحت الاحتلال ،ومن حق سكان الإقليم المحتل مقاومة الاحتلال بكل الوسائل التي شرعتها القوانين والمواثيق الدولية وتبقى حقوق الأسرى والشهداء محفوظة ومصانة لا يسقطها قرار بأمر عسكري إسرائيلي  

التعليقات على خبر: حقوق الأسرى والمعتقلين والشهداء لا يسقطها قرار بأمر عسكري إسرائيلي  

حمل التطبيق الأن